الشيخ فاضل اللنكراني
209
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماءً عرفاً وكونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيات عرفاً فيصحّ في الثاني دون الأوّل ، وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة ( 1 ) .